أطلق الفقه على الارتباط الشرعي بين الرجل والمرأة عقدًا، وذلك لما عرّف العقود بأنَّها اتفاق بين طرفين كالبيع، تمييزًا لها عن الإيقاعات التي يجريها طرف واحد فقط كالهبة، ولكنَّ هذه الشكلية القانونية خالفت تسمية القرآن حيث سماه ميثاقا ونعته بالغليظ: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)(النساء:21)، وهذا النعت يبين ضرورة الوفاء به، إذ المواثيق في القرآن عهود عظيمة الحرمة، فهناك ميثاقان نعتهما الله بالغلظة، ميثاقه مع بني إسرائيل في قوله سبحانه: (وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) (النساء: 154)، فلمّا خالفوا الميثاق الغليظ مسخهم قردة وخنازير، والثانية في ميثاقه مع الأنبياء عليهم السلام: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) (الأحزاب: 7)، وليس ثمة من هو أوفى بالميثاق منهم عليهم السلام. ولبيان الفرق بين العقد والميثاق في القرآن من حيث الأهمية فلا نجد في القرآن آية تتحدث عن العقود على نحو قانوني مباشر إلا آية منفردة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ…
إقرأ المزيد